All legislation

قرار Decision No. 2703 09/09/1924

تعديل رسم الصقالة المفروض لصالح بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
2703
Date
09/09/1924
Official Gazette
Issue 1807, 10/10/1924, p. بيروت
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 (Art. 114: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2703 تاريخ 09/09/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم الصقالة العيني الذي تجيبه الان بلدية طرابلس - المينا قد ابدل ابتداء من اول ايلول سنة 1924 برسم نسبي قدر نصف في المئة من قيمة جميع البضائع التي ترد بحرا الى طرابلس المينا

المادة 2

مادة 2: تقوم ادارة الجمارك بجباية الرسم المبين في المادة الاولى لحساب بلدية طرابلس - المينا مقابل اثنين في المئة من مجموع الايرادات التي تجبيها تلك الادارة من هذا المورد

المادة 3

مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به