المادة 1
مادة 1: ان رسم الصقالة العيني الذي تجيبه الان بلدية طرابلس - المينا قد ابدل ابتداء من اول ايلول سنة 1924 برسم نسبي قدر نصف في المئة من قيمة جميع البضائع التي ترد بحرا الى طرابلس المينا
قرار Decision No. 2703 09/09/1924
مادة 1: ان رسم الصقالة العيني الذي تجيبه الان بلدية طرابلس - المينا قد ابدل ابتداء من اول ايلول سنة 1924 برسم نسبي قدر نصف في المئة من قيمة جميع البضائع التي ترد بحرا الى طرابلس المينا
مادة 2: تقوم ادارة الجمارك بجباية الرسم المبين في المادة الاولى لحساب بلدية طرابلس - المينا مقابل اثنين في المئة من مجموع الايرادات التي تجبيها تلك الادارة من هذا المورد
مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به