جميع التشريعات

قرار رقم 2734 10/10/1924

المعاينة الجسدية الطبية لأصحاب المهن

النوع
قرار
الرقم
2734
التاريخ
10/10/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1809, 17/10/1924, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2734 تاريخ 10/10/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعاينة الجسدية الطبية هي اجبارية لاصحاب المهن الاتي بيانها: (1) لسواق السيارات المعدة للتأجير وحوذي العربات المعدة للتأجير (2) للحلاق والجزارين والخبازين والطهاة العموميين والمحامين وجميع من يكونون في خدمتهم (3) خدم الفنادق والمطاعم والقهوات

المادة 2

مادة 2: تجري معاينتهم كل ثلاثة اشهر ما عدا سواق السيارات وعربات وعربات الاجرة فانهم يعاينون كل ستة اشهر

المادة 3

مادة 3: يتحتم على اطباء الاقضية واطباء البلديات ان يجروا هذه المعاينة الطبية كل في منطقته وفي المحل الذي تعينه السلطة الادارية ولا يجب في حال من الاحوال ان يعاين ذوو المهن المار بيانها في خارج المنطقة التي يكونون تابعين لها

المادة 4

مادة 4: اما في ما يختص بسواق السيارات وعربات الاجرة فيجب على الاطباء ان يحققوا ما اذا كان عمرهم الحقيقي يظهر مطابقا لعمرهم المكتوب في تذكرة هويتهم (نفوسهم) وفي رخصة السوق المعطاة لهم وان يكتبوا ملاحظاتهم في هذا الشأن على الشهادة الطبية التي يعطونها

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لهذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922 ويقوم باثباتها المراقبون الصحيون وعمال القوة العامة والنواطير

المادة 6

مادة 6: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

المادة 7

مادة 7: على ناظر الصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير والمتصرفين والحكام الاداريين ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

في 10 تشرين اول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ