المواد
مادة 1: ان المعاينة الجسدية الطبية هي اجبارية لاصحاب المهن الاتي بيانها: (1) لسواق السيارات المعدة للتأجير وحوذي العربات المعدة للتأجير (2) للحلاق والجزارين والخبازين والطهاة العموميين والمحامين وجميع من يكونون في خدمتهم (3) خدم الفنادق والمطاعم والقهوات
مادة 2: تجري معاينتهم كل ثلاثة اشهر ما عدا سواق السيارات وعربات وعربات الاجرة فانهم يعاينون كل ستة اشهر
مادة 3: يتحتم على اطباء الاقضية واطباء البلديات ان يجروا هذه المعاينة الطبية كل في منطقته وفي المحل الذي تعينه السلطة الادارية ولا يجب في حال من الاحوال ان يعاين ذوو المهن المار بيانها في خارج المنطقة التي يكونون تابعين لها
مادة 4: اما في ما يختص بسواق السيارات وعربات الاجرة فيجب على الاطباء ان يحققوا ما اذا كان عمرهم الحقيقي يظهر مطابقا لعمرهم المكتوب في تذكرة هويتهم (نفوسهم) وفي رخصة السوق المعطاة لهم وان يكتبوا ملاحظاتهم في هذا الشأن على الشهادة الطبية التي يعطونها
مادة 5: كل مخالفة لهذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922 ويقوم باثباتها المراقبون الصحيون وعمال القوة العامة والنواطير
مادة 6: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار
مادة 7: على ناظر الصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير والمتصرفين والحكام الاداريين ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
في 10 تشرين اول سنة 1924
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: فندنبرغ