جميع التشريعات

قرار رقم 2732 30/09/1924

وضع رسم على الجوازات التي تعطى لزيارة المراكب التي ترسو في المينا

النوع
قرار
الرقم
2732
التاريخ
30/09/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1809, 17/10/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3258 تاريخ 09/09/1925 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2732 تاريخ 30/09/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع رسم على الجوازات التي تعطي لزيادة المراكب التي ترسو في المينا قدره 25 قرشا لبنانيا سوريا عن كل شخص ويمكن سماسرة الفنادق الدائمين وعمال الملاحة ان يحصلوا على جوازات لمدة ستة اشهر او ثلاثة اشهر لقاء دفعهم رسما قدره عشر ليرات لبنانية سورية عن ستة اشهر وست ليرات لبنانية سورية عن ثلاثة اشهر

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047

المادة 3

مادة 3: يبدأ العمل بهذا القرار بعد مضي ثمانية ايام على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: على سكرتير الحكومة العام وناظري المالية والعدلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 30 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 2 تشرين اول سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2895 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويعان