المواد
مادة 1: وضع رسم على الجوازات التي تعطي لزيادة المراكب التي ترسو في المينا قدره 25 قرشا لبنانيا سوريا عن كل شخص ويمكن سماسرة الفنادق الدائمين وعمال الملاحة ان يحصلوا على جوازات لمدة ستة اشهر او ثلاثة اشهر لقاء دفعهم رسما قدره عشر ليرات لبنانية سورية عن ستة اشهر وست ليرات لبنانية سورية عن ثلاثة اشهر
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047
مادة 3: يبدأ العمل بهذا القرار بعد مضي ثمانية ايام على نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4: على سكرتير الحكومة العام وناظري المالية والعدلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 30 ايلول سنة 1924
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: فندنبرغ
عاليه في 2 تشرين اول سنة 1924
نظر وصدق تحت رقم 2895
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
الامضاء: ويعان