جميع التشريعات

قرار رقم 2640 09/07/1924

تنظيم قواعد صرف بدل الانتقال ونفقاته للموظفين او المستخدمين الملكيين في دولة لبنان الكبير

النوع
قرار
الرقم
2640
التاريخ
09/07/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1811, 24/10/1924, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2640 تاريخ 09/07/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان بدلات الانتقال اليومية لداعي الوظيفة حددت كما يلي للموظفين والمستخدمين والعمال الملكيين في دولة لبنان الكبير غروش لبنانية سورية: 40 لسائقي السيارات , والعمال (الميكانيكيين) وسائقي الموتوسيكلات , والمنصبين, وحراس الدوائر, والحجاب , وبوجه عام لرجال الخدمة 60 للموظفي, المستخدمين والعمال الذين يتناولون راتبا شهريا دون الغي قرش لبناني سوري 80 للذين تتراوح رواتبهم الشهرية 2000 و4،999 قرشا لبنانيا سوريا 100 للذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 5000 و7،999 غرشا لبنانيا سوريا 150 للذين تبلغ رواتبهم الشهرية 8000 غرش لبناني سوري فما فوق ويضاف الى قيمة البدل الذكور تعويض غلاء المعيشة وفقا لنصوص الانظمة المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: يشمل بدل الانتقال هذا كل النفقات القانونية الناجمة عن السفر, ويصرف عن اليوم الكامل باعتبار مدته 24 ساعة محسوبا من ساعة السفر الى ساعة الوصول. اما كسور اليوم فلا يعطى تعويض لقاءها اذا لم تتجاوز مدة السفر او الانتقال ست ساعات ولكن اذا تجاوزتها ولم تتعد الاثنتي عشرة ساعة يصرف نصف البدل اليومي, واذا تجاوزت الاثنتي عشرة ساعة يصرف البدل اليومي كاملا وعندما تقدم الادارة المأوى والطعام يحسم من البدل ثلثاه واذا قدمت المأوى فقط او الطعام وحده حسم من البدل ثلثه

المادة 3

مادة 3: يحق صرف بدل الانتقال في الاحوال الاتي بيانها: 1) في حالة توجه موظف الى مركز وظيفته على اثر تعيين او تبادل وظيفته ويحسب البدل اذ ذاك من محل اقامة الموظف المذكور الى مقر وظيفته الجديدة المنتقل اليها 2) في حالة سفر موظف بمهمة تتعلق بوظيفة موفد اليها بامر خاص يستثنى من ذلك القائمقامو ومديرو النواحي وجباة الاموال الاميرية والموزعون المشاة للبرق والبريد ومباشرة المحاكم ومحافظوا الاحراج, والحراس السيارون, ومناظرو الاعمال الفنية ومراقبوها في نظارة الاشغال العمومية فانهم لا يستوفون بدلا لقاء تنقلهم ضمن حدود مناطقهم 3) في حالة فصل موظف عن مركز وظيفته موقتا وايفاده الى ناحية اخرى ليقوم باعباء وظيفته بالوكالة. بيد انه لا يتناول بدل الانتقال طيلة المدة التي يصرف له خلالها بدل معروف ببدل الوظيفة او بدل الوكالة

المادة 4

مادة 4: يحسم من بدل الانتقال ربعه بعد مرور خمسة عشر يوما بلا انقطاع في المركز نفسه ويحسم منه نصفه بعد مرور ثلاثين يوما على ان لا تزيد المدة التي يصرف خلالها البدل المذكور كاملا ثم محسوما بعضه, عن شهرين وكل مخالفة لهذه القاعدة يجب ان يصدر بشأنها قرار خاص من حاكم الدولة بناء على اقتراح موضح الاسباب يقدمه رئيس الدوائر

المادة 5

مادة 5: ان تخصيص بدل الانتقال يستلزم تقديم وسائط النقل اما عينا واما بطريقة المصادرة في السكة الحديدية او في البواخر. والا فتصرف نفقات النقل للموظف وفقا للائحة التي يبرزها مصدقا عليها من رئيس دائرته ومؤيدة بالوثائق اللازمة المثبتة للمبالغ المصروفة اما نظام السفر برا بالسكة الحديدية وبحرا بالبواخر فهو كما يلي يسافر بالدرجة الثالثة موظفو الفئة الاولى المذكورة آنفا وبالدرجة الثانية موظفو الفئتين الثانية والثالثة وبالدرجة الاولى موظفو الفئتين الرابعة والخامسة اما على الخطوط التي ليس لها درجتين فيسافر موظفو الفئة الاولى بالدرجة الثالثة

المادة 6

مادة 6: اذا كان هناك وسائل للنقل متعددة يتحتم استعمال ادناها نفقة

المادة 7

مادة 7: يقتضى لصرف بدل الانتقال ان يكون التنقل مستندا الى امر صادر من السلطة التي يرجع اليها الموظف مباشرة يذكر فيه بايجاز غاية السفر وخطته ومدة الغياب على وجه التقريب الا اذا كان الانتقال مما يقتضيه القانون فلا يجب عندئذ اثبات ذلك واذا كان من المرجح ان تتجاوز مدة الغياب شهرين فيجب عرض الامر الصادر بالسفر على حاكم الدولة لامضائه

المادة 8

مادة 8: كل موظف منقول من مركز الى اخر, ما لم يكن النقل مراعاة لما يوافق الموظف شخصيا او تنفيذا لعقاب تأديبي, يحق له نقل عائلته وامتعته الضرورية مجانا, ويفهم بالعائلة الزوجة والبنون الذكور والبنات غير المتزوجات والاصول المقيمون عادة في بيته. ويقتصر نقل الامتعة مجانا على 30 كيلو اذا كان الموظف اعزب وعلى 600 كيلو اذا كان متزوجا

المادة 9

مادة 9: تصرف نفقات الانتقال بعد الاطلاع على الامر الصادر بالسفر مؤشرا عليه من السلطة الادارية ساعة السفر وساعة الوصول ولا يعمل بهذه القاعدة تجاه موظفي الفئة الخامسة ويذكر في سند الصرف المبالغ المحسومة وفقا لنص المادة الرابعة من القرار ويكون خاضعا لنظام المصروفات العمومية

المادة 10

مادة 10: الغيت كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار ما خلا النصوص المخالفة له المثبتة في عقود مبرمة مع الحكومة او مع الادارات المحلية, وتسري احكام هذا القرار على كل الدوائر العمومية ويعمل به من تاريخ نشره

المادة 11

مادة 11: على السكرتير العام ونظارة الدوائر العمومية ورؤساء دوائر البوليس تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 9 تموز سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 7 آب سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2779 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان