النص الكامل

قرار رقم 2640 تاريخ 09/07/1924 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحسم من بدل الانتقال ربعه بعد مرور خمسة عشر يوما بلا انقطاع في المركز نفسه ويحسم منه نصفه بعد مرور ثلاثين يوما على ان لا تزيد المدة التي يصرف خلالها البدل المذكور كاملا ثم محسوما بعضه, عن شهرين وكل مخالفة لهذه القاعدة يجب ان يصدر بشأنها قرار خاص من حاكم الدولة بناء على اقتراح موضح الاسباب يقدمه رئيس الدوائر

المادة 4 من قرار رقم 2640 تاريخ 09/07/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172112/article/4/