المادة 1
مادة 1: بعد مضي مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, يجب وضع مطفأتين (extincteurs) او عدة مطافىء في المحال الاتية. (1) مسارح الصور المتحركة (السينما) (2) دور التمثيل التي تستعمل ستائر ومعدات ملونة للتزيين (3) المحال المعدة لاصلاح وايواء السيارات (كاراج) (4) اماكن تجارة البنزين وما شاكله والبترول (5) كل محل يدار العمل فيه بقوة محرك (6) مستودعات الحطب والخشب (7) مستودعات الكحول (8) المخازن التي يباع فيها البارود (9) محال التصوير والطلاء الزيتي (الدهان) او المخازن التي تباع فيها مواد مهيأة للتصوير والطلاء (10) الفنادق
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار رقم 3046 تاريخ 20/03/1925, المادة 1, 24/03/1925
مادة 1: اطيلت الى 31 اذار سنة 1925 المهلة المعينة في المادة الاولى من القرار رقم 2853 المؤرخ في 11 كانون الاول سنة 1924 لاجل وضع المطافىء (Exterieurs)