All legislation

قرار Decision No. 2853 11/12/1924

وجوب وضع مطافىء في المحال العامة والخاصة التي يخشى حدوث حريق فيها بسبب المواد المستعملة أو المودعة فيها

Type
قرار · Decision
Number
2853
Date
11/12/1924
Official Gazette
Issue 1826, 16/12/1924, p. 2
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3046 تاريخ 20/03/1925 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2853 تاريخ 11/12/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بعد مضي مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, يجب وضع مطفأتين (extincteurs) او عدة مطافىء في المحال الاتية. (1) مسارح الصور المتحركة (السينما) (2) دور التمثيل التي تستعمل ستائر ومعدات ملونة للتزيين (3) المحال المعدة لاصلاح وايواء السيارات (كاراج) (4) اماكن تجارة البنزين وما شاكله والبترول (5) كل محل يدار العمل فيه بقوة محرك (6) مستودعات الحطب والخشب (7) مستودعات الكحول (8) المخازن التي يباع فيها البارود (9) محال التصوير والطلاء الزيتي (الدهان) او المخازن التي تباع فيها مواد مهيأة للتصوير والطلاء (10) الفنادق

المادة 2

مادة 2: تعين مطفأتان لكل محل من المحال المذكورة في المادة الاولى مساحته 50 مترا مربعا او اقل منها وتزاد مطفأة واحدة على العدد المذكور عن كل مساحة اضافية قدرها 50 مترا مربعا او جزء منها

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يجب ان ينظم البوليس بها محضرا ويستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في 11 كانون الثاني سنة 1922

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام وناظري الداخلية والبوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1224 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ