المادة 11
ان من يؤتمن على سجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها. ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذاك التحريف.
قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 نافذ
ان من يؤتمن على سجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها. ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذاك التحريف.
المادة 11 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172133/article/11/