المادة 37
اذا نفذ حكم الاعدام في شخص فعلى المدعي العام او نائبه ان يضع ورقة ضبط بالوفاة ثم يرسلها في خلال 24 ساعة الى قلم الاحوال الشخصية الكائن بالجهة التي وقع فيها الاعدام وفي جميع الاحوال التي يقع فيها موت غير طبيعي او وفاة في السجن او اعدام لا يجوز ان يدرج في سجل الاحوال الشخصية شيء عن تلك الظروف بل يقتصر على تنظيم وثيقة الوفاة بالصورة العادية.