The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 37

المادة 37

اذا نفذ حكم الاعدام في شخص فعلى المدعي العام او نائبه ان يضع ورقة ضبط بالوفاة ثم يرسلها في خلال 24 ساعة الى قلم الاحوال الشخصية الكائن بالجهة التي وقع فيها الاعدام وفي جميع الاحوال التي يقع فيها موت غير طبيعي او وفاة في السجن او اعدام لا يجوز ان يدرج في سجل الاحوال الشخصية شيء عن تلك الظروف بل يقتصر على تنظيم وثيقة الوفاة بالصورة العادية.

المادة 37 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/37/