جميع التشريعات

قرار رقم 2863 18/12/1924

السماح للنظار ورؤساء الدوائر العامة أن يعينوا ويبدلوا ويرقوا مستخدمي دوائرهم الذين ليسوا خاضعين لقانون التقاعد المختص بالموظفين الملكيين

النوع
قرار
الرقم
2863
التاريخ
18/12/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1829, 26/12/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للنظار ورؤساء الدوائر العامة ان يعينوا ويبدلوا ويرقوا ويخرجوا من الخدمة مستخدمي دوائرهم الذين ليسوا خاضعين لقانون التقاعد المختص بالموظفين الملكيين, وان يعطوهم اجازات ويأذنوا لهم في التغيب

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يكون الراتب الابتدائي لحفظه المكاتب وسائر المأمورين المختصين بالخدمة اكثر من 8 ليرات لبنانية سورية يضاف اليها تعويض الغلاء ولا يجوز ان يزيد الحد الاقصى لهذا الراتب عن 12 ليرة لبنانية سورية

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان تنال هيأة المستخدمين المشار اليهم ترقية او زيادة في الراتب الا بعد ان يمر عليها سنتان في الخدمة بالراتب نفسه. وتبتدىء الترقية من اول كانون الثاني او من اول تموز على ان زيادة الراتب مع البقاء في الدرجة نفسها او مع الترقية لا يمكن ان تتجاوز ليرة لبنانية سورية يضاف اليها تعويض الغلاء

المادة 4

مادة 4: ان مدة الاذن الاجمالية التي تعطى لهيأة المستخدمين في خلال سنة لا يجوز ان تزيد عن سبعة ايام. ومدة الاجازات الاجمالية التي تعطى في خلال سنة لا يجوز ان تزيد عن 15 يوما. ويجوز تجميع الاجازات بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى لمدة الاجازة التي تعطى في خلال سنة واحدة شهرا او نصفا

المادة 5

مادة 5: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام والنظار ورؤساء الدوائر العامة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ