المادة 1
مادة 1: يحق للنظار ورؤساء الدوائر العامة ان يعينوا ويبدلوا ويرقوا ويخرجوا من الخدمة مستخدمي دوائرهم الذين ليسوا خاضعين لقانون التقاعد المختص بالموظفين الملكيين, وان يعطوهم اجازات ويأذنوا لهم في التغيب
قرار رقم 2863 18/12/1924
مادة 1: يحق للنظار ورؤساء الدوائر العامة ان يعينوا ويبدلوا ويرقوا ويخرجوا من الخدمة مستخدمي دوائرهم الذين ليسوا خاضعين لقانون التقاعد المختص بالموظفين الملكيين, وان يعطوهم اجازات ويأذنوا لهم في التغيب
مادة 2: لا يجوز ان يكون الراتب الابتدائي لحفظه المكاتب وسائر المأمورين المختصين بالخدمة اكثر من 8 ليرات لبنانية سورية يضاف اليها تعويض الغلاء ولا يجوز ان يزيد الحد الاقصى لهذا الراتب عن 12 ليرة لبنانية سورية
مادة 3: لا يجوز ان تنال هيأة المستخدمين المشار اليهم ترقية او زيادة في الراتب الا بعد ان يمر عليها سنتان في الخدمة بالراتب نفسه. وتبتدىء الترقية من اول كانون الثاني او من اول تموز على ان زيادة الراتب مع البقاء في الدرجة نفسها او مع الترقية لا يمكن ان تتجاوز ليرة لبنانية سورية يضاف اليها تعويض الغلاء
مادة 4: ان مدة الاذن الاجمالية التي تعطى لهيأة المستخدمين في خلال سنة لا يجوز ان تزيد عن سبعة ايام. ومدة الاجازات الاجمالية التي تعطى في خلال سنة لا يجوز ان تزيد عن 15 يوما. ويجوز تجميع الاجازات بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى لمدة الاجازة التي تعطى في خلال سنة واحدة شهرا او نصفا
مادة 5: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار
مادة 6: على السكرتير العام والنظار ورؤساء الدوائر العامة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ