النص الكامل

قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان تنال هيأة المستخدمين المشار اليهم ترقية او زيادة في الراتب الا بعد ان يمر عليها سنتان في الخدمة بالراتب نفسه. وتبتدىء الترقية من اول كانون الثاني او من اول تموز على ان زيادة الراتب مع البقاء في الدرجة نفسها او مع الترقية لا يمكن ان تتجاوز ليرة لبنانية سورية يضاف اليها تعويض الغلاء

المادة 3 من قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172138/article/3/