المادة 1
مادة 1: يتألف مجلس النظار من سكرتير الحكومة العام والنظار ورؤساء الدوائر العامة ويرئسه الحاكم
قرار رقم 2867 22/12/1924
مادة 1: يتألف مجلس النظار من سكرتير الحكومة العام والنظار ورؤساء الدوائر العامة ويرئسه الحاكم
مادة 2: يجتمع مجلس النظار مبدئيا مرة في الاسبوع بناء على دعوة من الحاكم. على انه يمكن عقده كلما رأى الحاكم اجتماعه ضروريا. واذا حال سبب دون حضور الحاكم او كان غائبا فيرئس المجلس سكرتير الحكومة العام
مادة 3: للحاكم ان يستشير مجلس النظار في جميع المسائل الادارية العامة. ويجب ان يسمع رأيه: (1) في كل قرار تشريعي او نظامي (2) في تعيين كل موظف يتجاوز راتبه خمسين ليرة لبنانية سورية
مادة 4: تعطى آراء مجلس النظار باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها على ان الحاكم غير مقيد بالاراء التي يبديها مجلس النظار
مادة 5: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ