All legislation

قرار Decision No. 2867 22/12/1924

كيفية تأليف مجلس النظار واختصاصاته

Type
قرار · Decision
Number
2867
Date
22/12/1924
Official Gazette
Issue 1830, 30/12/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2867 تاريخ 22/12/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف مجلس النظار من سكرتير الحكومة العام والنظار ورؤساء الدوائر العامة ويرئسه الحاكم

المادة 2

مادة 2: يجتمع مجلس النظار مبدئيا مرة في الاسبوع بناء على دعوة من الحاكم. على انه يمكن عقده كلما رأى الحاكم اجتماعه ضروريا. واذا حال سبب دون حضور الحاكم او كان غائبا فيرئس المجلس سكرتير الحكومة العام

المادة 3

مادة 3: للحاكم ان يستشير مجلس النظار في جميع المسائل الادارية العامة. ويجب ان يسمع رأيه: (1) في كل قرار تشريعي او نظامي (2) في تعيين كل موظف يتجاوز راتبه خمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 4

مادة 4: تعطى آراء مجلس النظار باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها على ان الحاكم غير مقيد بالاراء التي يبديها مجلس النظار

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ