المادة 1
مادة 1: لا يلاحق ولا يطلب احد للمحاكمة من اجل مخالفته للمواد 19 و26 و29 و31 و40 من القانون الصادر في 14 اب سنة 1330 في شأن الاحصاء, وللمادتين 2 و3 من القرار 339 المؤرخ في 14 ايار سنة 1920 اذا قدم في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ صدور هذا القرار التصريحات المنصوص عليها في احكام المواد المذكورة