All legislation

قرار Decision No. 3935 08/01/1925

يختص بمخالفة بعض احكام القانون الصادر في 14 آب 1330 والمادتين 2-3 من القرار رقم 339 المؤرخ في 14 ايار 1920 المتعلق بالامضاء

Type
قرار · Decision
Number
3935
Date
08/01/1925
Official Gazette
Issue 1836, 20/01/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3935 تاريخ 08/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يلاحق ولا يطلب احد للمحاكمة من اجل مخالفته للمواد 19 و26 و29 و31 و40 من القانون الصادر في 14 اب سنة 1330 في شأن الاحصاء, وللمادتين 2 و3 من القرار 339 المؤرخ في 14 ايار سنة 1920 اذا قدم في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ صدور هذا القرار التصريحات المنصوص عليها في احكام المواد المذكورة

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظري الدخلية والعدلية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير نظر وصدق تحت رقم a/3036 الامضاء: فندنبرغ بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في في سوريا ولبنان الامضاء: ساراي