المادة 1
مادة 1: يعفى حرير الفيالج المحلول في سوريا ولبنان الذي يصدر الى البلاد الاجنبية (المادة 42 المكررة من لائحة الاحصاء التجاري للصادارات ) من رسم لاخراج وهو واحد في المئة من قيمة البضاعة. وذلك ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار
قرار رقم 11 15/01/1925
مادة 1: يعفى حرير الفيالج المحلول في سوريا ولبنان الذي يصدر الى البلاد الاجنبية (المادة 42 المكررة من لائحة الاحصاء التجاري للصادارات ) من رسم لاخراج وهو واحد في المئة من قيمة البضاعة. وذلك ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار
مادة 2: على السكرتير العام ومفتش الجمارك العام تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938, المادة 5, 29/12/1938
مادة 2: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار (المواد 2 و3 و10 من القرار عدد 11 الصادر في 14 ك1 سنة 1925)
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي