جميع التشريعات

قرار رقم 11 15/01/1925

يختص باعفاء حرير الفيالج المحلول في سوريا ولبنان الذي يصدر الى البلاد الاجنبية من رسم الاخراج

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
15/01/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1837, 23/01/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 15/01/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى حرير الفيالج المحلول في سوريا ولبنان الذي يصدر الى البلاد الاجنبية (المادة 42 المكررة من لائحة الاحصاء التجاري للصادارات ) من رسم لاخراج وهو واحد في المئة من قيمة البضاعة. وذلك ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام ومفتش الجمارك العام تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي