All legislation

قرار Decision No. 11 15/01/1925

يختص باعفاء حرير الفيالج المحلول في سوريا ولبنان الذي يصدر الى البلاد الاجنبية من رسم الاخراج

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
15/01/1925
Official Gazette
Issue 1837, 23/01/1925, p. 2
Status
In force
Amended by
قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 15/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى حرير الفيالج المحلول في سوريا ولبنان الذي يصدر الى البلاد الاجنبية (المادة 42 المكررة من لائحة الاحصاء التجاري للصادارات ) من رسم لاخراج وهو واحد في المئة من قيمة البضاعة. وذلك ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام ومفتش الجمارك العام تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به

Possibly affected, check: قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي