المادة 1
مادة 1: يعفى حرير الفيالج المحلول في سوريا ولبنان الذي يصدر الى البلاد الاجنبية (المادة 42 المكررة من لائحة الاحصاء التجاري للصادارات ) من رسم لاخراج وهو واحد في المئة من قيمة البضاعة. وذلك ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار
قرار Decision No. 11 15/01/1925
مادة 1: يعفى حرير الفيالج المحلول في سوريا ولبنان الذي يصدر الى البلاد الاجنبية (المادة 42 المكررة من لائحة الاحصاء التجاري للصادارات ) من رسم لاخراج وهو واحد في المئة من قيمة البضاعة. وذلك ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار
مادة 2: على السكرتير العام ومفتش الجمارك العام تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به
Possibly affected, check: قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938, article 5, 29/12/1938
مادة 2: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار (المواد 2 و3 و10 من القرار عدد 11 الصادر في 14 ك1 سنة 1925)
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي