النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 نافذ

المادة 2

المادة 2

ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه, لبنانيا. واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172156/article/2/