جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 15 19/01/1925

التابعية اللبنانية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
15
التاريخ
19/01/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1838, 27/01/1925, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 11/01/1960 (Arts. 5, 6 and the text)
قانون تاريخ 11/01/1960 (Arts. 5, 6, 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 19/01/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعد لبنانيا:

(1) كل شخص مولود من اب لبناني.

(2) كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.

(3) كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.

المادة 2

ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة اولا بالنظر اليه, لبنانيا. واذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ناتجا عن عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن تابعية الاب اذا كان هذا الاب لبنانيا.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 122 / 1939 )

المادة 4

ان المرأة المقترنة باجنبي اتخذ التابعية اللبنانية, والراشدين من اولاد الاجنبي المتخذ التابعية المذكورة, يمكنهم اذا طلبوا ان يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الاقامة, سواء اكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج او للاب او للام او بقرار خاص .

وكذلك الاولاد القاصرون لاب اتخذ التابعية اللبنانية او لام اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الاب فانهم يصيرون لبنانيين الا اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية.

المادة 5

معدلة 11/01/1960

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على

طلبها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/01/1960

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/01/1960 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 11/01/1960, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على

    طلبها.

المادة 6

معدلة 11/01/1960

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية

زوجها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/01/1960

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/01/1960 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 11/01/1960, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية

    زوجها.

المادة 7

معدلة 11/01/1960

(عدلت بموجب قانون 0 / 1960 )

يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.

ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء

يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي

اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب

المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/01/1960

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/01/1960 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 11/01/1960, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي ان تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.

    ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء

    يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي

    اللبنانية, اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب

    المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1946.

المادة 8

يفقد الصفة اللبنانية:

(1) اللبناني الذي اكتسب تابعية اجنبية اذا كان هذا الاكتساب قد سبق الترخيص فيه بقرار من رئيس الدولة.

(2) اللبناني الذي يقبل وظيفة عامة تقلده اياها حكومة اجنبية ويحتفظ بها بالرغم من صدور اوامر الحكومة اللبنانية اليه بان يتخلى عنها في مهلة معينة.

المادة 9

ان رؤية الدعاوى المتعلقة بالتابعية عائدة الى المحاكم الحقوقية دون سواها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 10

مع الاحتفاظ بحقوق الاختيار المنصوص عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوزان في 24 تموز سنة 1923, يعد لبنانيا كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير من اب ولد فيه ايضا, وكان في تشرين الثاني سنة 1914 حائزالتابعية العثمانية.

المادة 11

ان الاولاد والنساء المتزوجات الذين يكونون قد اكتسبوا التابعية الاجنبية بمقتضى المادة 36 من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان يجوز لهم ان يتخذوا التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبشرط ان يكونوا مقيمين في اراضي لبنان وذلك بتقديمهم تصريحا بهذا الشأن في السنة التي تلي بلوغ الرشد او انحلال الزواح.

المادة 12

الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القرار.

المادة 13

على السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا, كل فيما خص به, هذا القرار الذي يبدأ العمل به منذ تاريخ اذاعته في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.