المادة 3
مادة 3: انه ابتداء من تاريخ 15 اذار سنة 1925, وهو التاريخ المعين في المادة الاولى لافتتاح اعمال الاحصاء والتحديد, لا يجوز لدوائر الدفتر الخافاني ان تجري اية معاملة عقارية كانت في شأن العقارات الكائنة ضمن القرى الخاضعة للاحصاء. اما معاملات الرهن المختصة بالعقارات المذكورة فهذه يجوز اجراؤها ولكن بعد ترخيص خاص من حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح رئيس الدوائر العقارية