النص الكامل

غير محدد رقم 2600 تاريخ 30/01/1925 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: انه ابتداء من تاريخ 15 اذار سنة 1925, وهو التاريخ المعين في المادة الاولى لافتتاح اعمال الاحصاء والتحديد, لا يجوز لدوائر الدفتر الخافاني ان تجري اية معاملة عقارية كانت في شأن العقارات الكائنة ضمن القرى الخاضعة للاحصاء. اما معاملات الرهن المختصة بالعقارات المذكورة فهذه يجوز اجراؤها ولكن بعد ترخيص خاص من حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح رئيس الدوائر العقارية

المادة 3 من غير محدد رقم 2600 تاريخ 30/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172158/article/3/