جميع التشريعات

غير محدد رقم 2600 30/01/1925

يختص باحصاء وتحديد العقارات في بعض قرى لواء البقاع

النوع
غير محدد
الرقم
2600
التاريخ
30/01/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1840, 03/02/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2600 تاريخ 30/01/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبتدىء اعمال احصاء وتحديد العقارات في 15 اذار سنة 1925 في القرى الاتي بيانها الواقعة في قضاء البقاع: 1- المرج - 2- الاسطبل 3- الجزيرة 4- حوش الحريمة 5- مجدل عنجر 6- دكوه 7- الصويري 8- الخياره 9- غزه 10- حمّاره 11سلطان يعقوب 12- مزرعة- سلطان يعقوب 13- جب جنين 14- كامد 15- لالا 16- الوقف

المادة 2

مادة 2: يقوم احد عمال الدوائر الاقتصادية الذي يعينه رئيسها بوظيفة مفتش طبقا لاحكام المادة الرابعة من القانون العثماني المؤرخ في 5 شباط سنة 1328 المتقدم ذكره

المادة 3

مادة 3: انه ابتداء من تاريخ 15 اذار سنة 1925, وهو التاريخ المعين في المادة الاولى لافتتاح اعمال الاحصاء والتحديد, لا يجوز لدوائر الدفتر الخافاني ان تجري اية معاملة عقارية كانت في شأن العقارات الكائنة ضمن القرى الخاضعة للاحصاء. اما معاملات الرهن المختصة بالعقارات المذكورة فهذه يجوز اجراؤها ولكن بعد ترخيص خاص من حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح رئيس الدوائر العقارية

المادة 4

مادة 4: يقوم احد موظفي الدوائر العقارية ويعاونه موظف الدفتر الخافاني بتنظيم اوراق العقارات الواجب احصاؤها

المادة 5

مادة 5: تتخذ السلطات الادارية في البقاع جميع التدابير المؤدية الى تأمين اذاعة النشرات المتعلقة بمعاملات الاحصاء والتحديد

المادة 6

مادة 6: على سكرتير الحكومة العام ونظار العدلية والمالية والداخلية ورئيس الدوائر- العقارية ان ينفذوا كل فيما خص هذا الامر الاداري

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1925 الامضاء: كايلا