المادة 6
مادة 6: على سكرتير الحكومة العام ونظار العدلية والمالية والداخلية ورئيس الدوائر- العقارية ان ينفذوا كل فيما خص هذا الامر الاداري
غير محدد رقم 2600 تاريخ 30/01/1925 نافذ
مادة 6: على سكرتير الحكومة العام ونظار العدلية والمالية والداخلية ورئيس الدوائر- العقارية ان ينفذوا كل فيما خص هذا الامر الاداري
المادة 6 من غير محدد رقم 2600 تاريخ 30/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172158/article/6/