النص الكامل

قرار رقم 2976 تاريخ 03/02/1925 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين المعمول بها تؤخذ ضريبة تمتع من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) عن الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة في السنة من مجموع رواتبهم واجورهم ايا كان نوعها ويضم الى الاصل عشر سنتيمات اضافية لحساب البلديات ضمن المناطق البلدية

المادة 1 من قرار رقم 2976 تاريخ 03/02/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172162/article/1/