جميع التشريعات

قرار رقم 2976 03/02/1925

يختص بتعديل ضريبة التمتع

النوع
قرار
الرقم
2976
التاريخ
03/02/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1843, 13/02/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 (المادة 81: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2976 تاريخ 03/02/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين المعمول بها تؤخذ ضريبة تمتع من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) عن الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة في السنة من مجموع رواتبهم واجورهم ايا كان نوعها ويضم الى الاصل عشر سنتيمات اضافية لحساب البلديات ضمن المناطق البلدية

المادة 2

مادة 2: ان المستخدمين والعملة (ذوي الاجور الشهرية الذين يكتسبون اقل من 300 ليرة في السنة (والعملة ذوي الاجور اليومية) يعفون من ضريبة التمتع

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذه الاحكام التي يبتدىء العمل بها من اول كانون الثاني سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ان هذه الاحكام لا تشمل ما فبلها فيما يتعلق بالمبالغ المطلوبة عن سنة 1924 او عن السنين السابقة لها

بيروت في 2 شباط سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا as/11 في 3 شباط سنة 1925 نظر وصدق الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي