النص الكامل

قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يمكن احدا ان يتعاطى جمع المهاجرين المحددين اعلاه او نقلهم بطريق البر او البحر ما لم يكن حاصلا على رخصة من حاكم الدولة التي يريد ان يتعاطى اشغاله فيها ويجب ان تكون هذه الرخصة ممهورة بتأشيرة المفوض السامي او مندوبه في الدولة ذات الشأن

المادة 3 من قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172166/article/3/