النص الكامل

قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يدفع عن اعطاء الرخص المذكورة في المادة السابقة الى خزينة الدولة التي تطلب منها الرخص ضامنة مالية لا تقل عن الف ليرة سورية, ويمكن حاكم الدولة ان يرفع معدلهم بالنسبة لاهمية اشغال الشخص المهتم بنقل المهاجرين ستحدد في كل دولة كيفية دفع هذه الضمانة المذكورة اعلاه والفائدة التي تعطى عنها لدافعها او الشروط المتعلقة باسترجاعها الخ في قوانين خصوصية خاضعة لموافقة المفوض السامي عليها

المادة 4 من قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172166/article/4/