النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 نافذ

المادة 5

المادة 5

فيما عدا القطن المحلوج وبزر القطن الذي عولج بطريقة ناجعة

باحدى المعالجات المفروضة في المادة الرابعة ممنوع بدون

ترخيص خاص من الدائرة الزراعية في الدولة ذات الشأن ان

يخرج من اي معمل حلج كان قطن غير محلوج او بزر قطن او نفايا

الحلج او الكناسة.

يجب ان تحرق النفاية والكناسة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172170/article/5/