المادة 6
يجب ان يعمل بالواجبات المفروضة في المواد السابقة كل شخص في حوزته او ادارته بصفته ملاكا او مستاجرا او وكيل ملاك او وكيل مستأجر اراض او معامل او محاصيل.
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 نافذ
يجب ان يعمل بالواجبات المفروضة في المواد السابقة كل شخص في حوزته او ادارته بصفته ملاكا او مستاجرا او وكيل ملاك او وكيل مستأجر اراض او معامل او محاصيل.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172170/article/6/