المادة 7
كل مخالفة لاحكام هذا القرار والقرارات التي يتخذها رئيس
دولة سوريا وحاكما دولتي لبنان الكبير والعلويين تطبيقا لهذه
الاحكام يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز الاسبوع
وبجزاء نقدي لا يتجاوز 500 قرش لبناني او باحدى هاتين
العقوبتين فقط ولا يمنع ذلك اتخاذ التدابير المعينة في
المواد التالية:
ان النظر في هذه المخالفات هو من صلاحية محكمة البداية.