النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 نافذ

المادة 7

المادة 7

كل مخالفة لاحكام هذا القرار والقرارات التي يتخذها رئيس

دولة سوريا وحاكما دولتي لبنان الكبير والعلويين تطبيقا لهذه

الاحكام يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز الاسبوع

وبجزاء نقدي لا يتجاوز 500 قرش لبناني او باحدى هاتين

العقوبتين فقط ولا يمنع ذلك اتخاذ التدابير المعينة في

المواد التالية:

ان النظر في هذه المخالفات هو من صلاحية محكمة البداية.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172170/article/7/