جميع التشريعات

قرار 16/02/1925

ملحق للقرار رقم 5 المؤرخ في 20 كانون الثاني 1922 حاكم بيروت الاداري (يتعلق بموعد اقفال الكزينوات والملاهي في المطاعم والقهوات )

النوع
قرار
التاريخ
16/02/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1846, 24/02/1925, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/02/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الملحق الصادر بتاريخ اول اب سنة 1923 للقرار رقم 5 والامر الاداري رقم 89 الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1923

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من عشرين شباط سنة 1925 جعل, الى ان يصدر امر اخر, موعد اقفال محال اللهو من كازينات وقهوات ومطاعم وغيرها, الساعة الثالثة بعد نصف الليل. وتبقى الساعة الواحدة موعدا للكف عن الغناء والرقص والعزف في المحال المذكورة

بيروت في 16 شباط سنة 1925 حاكم بيروت الاداري الامضاء: حسين الاحدب