All legislation

قرار Decision 16/02/1925

ملحق للقرار رقم 5 المؤرخ في 20 كانون الثاني 1922 حاكم بيروت الاداري (يتعلق بموعد اقفال الكزينوات والملاهي في المطاعم والقهوات )

Type
قرار · Decision
Date
16/02/1925
Official Gazette
Issue 1846, 24/02/1925, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار تاريخ 16/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الملحق الصادر بتاريخ اول اب سنة 1923 للقرار رقم 5 والامر الاداري رقم 89 الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1923

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من عشرين شباط سنة 1925 جعل, الى ان يصدر امر اخر, موعد اقفال محال اللهو من كازينات وقهوات ومطاعم وغيرها, الساعة الثالثة بعد نصف الليل. وتبقى الساعة الواحدة موعدا للكف عن الغناء والرقص والعزف في المحال المذكورة

بيروت في 16 شباط سنة 1925 حاكم بيروت الاداري الامضاء: حسين الاحدب