المادة 1
مادة 1: سيجري, في مهلة شهرين ابتداؤها تاريخ نشر هذا القرار, احصاء عام للاجئين الذين اصلهم من احدى اراضي الدولة العثمانية ومن غير اراضي الدولة المشمولة بالانتداب الفرنسوي, والمقيمين في الاراضي اللبنانية من تاريخ 30 اب سنة 1924
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار رقم 3104 تاريخ 12/05/1925, المادة 1, 15/05/1925
مادة 1: اطيلت المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 2978 المؤرخ في 10 شباط سنة 1925 المختصة باكمال احصاء اللاجئين - الى 15 ايار وهذا اليوم داخل فيها, وذلك في ما يختص بمدينة بيروت