المواد
مادة 1: سيجري, في مهلة شهرين ابتداؤها تاريخ نشر هذا القرار, احصاء عام للاجئين الذين اصلهم من احدى اراضي الدولة العثمانية ومن غير اراضي الدولة المشمولة بالانتداب الفرنسوي, والمقيمين في الاراضي اللبنانية من تاريخ 30 اب سنة 1924
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار رقم 3104 تاريخ 12/05/1925, المادة 1, 15/05/1925
مادة 1: اطيلت المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 2978 المؤرخ في 10 شباط سنة 1925 المختصة باكمال احصاء اللاجئين - الى 15 ايار وهذا اليوم داخل فيها, وذلك في ما يختص بمدينة بيروت
مادة 2: تجري اعمال الاحصاء طبقا لاحكام القرار 763 المؤرخ في 9 اذار سنة 1921. على انه بالنظر الى ضرورة الاستعجال في اتخاذ هذه التدابير يجوز ادخال تعديل على عدد لجان الاحصاء وعلى تأليفها بناء على قرار يصدره حاكم الدولة في هذا الشأن
مادة 3: بعد انتهاء الاحصاء تدون لجان القيود الانتخابية اسماء جميع الذين يكونون قد اكتسبوا صفة ناخبين, في القوائم الانتخابية طبقا لاحكام الفصلين الثاني والثالث من القرار 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مادة 4: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 5: على السكرتير العام ونظار الداخلية والعدلية والمالية تنفيذ هذا القرار في ما خص به
بيروت في 10 شباط سنة 1925
الامضاء: كايلا
نظر وصدق تحت رقم A.S./26
بيروت في 19 شباط سنة 1925
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
لدى دول والعلويين
وجبل الدروز
الامضاء: ساراي