المادة 1
مادة 1: ابدلت المادة الثانية من القرار رقم 2575 المؤرخ في 26 تموز سنة 1924 بالاحكام الاتية:
قرار 07/02/1925
مادة 1: ابدلت المادة الثانية من القرار رقم 2575 المؤرخ في 26 تموز سنة 1924 بالاحكام الاتية:
مادة 2: عين اول شباط سنة 1925 موعدا لاقفال الصيد ما عدا صيد الفري والقمري (الرغل) والطيور المائية والحيوانات المضرة
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 27 شباط سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا