All legislation

قرار Decision 07/02/1925

تصحيح للقرار 2575 المختص بافتتاح الصيد

Type
قرار · Decision
Date
07/02/1925
Official Gazette
Issue 1848, 03/03/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار تاريخ 07/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادة الثانية من القرار رقم 2575 المؤرخ في 26 تموز سنة 1924 بالاحكام الاتية:

المادة 2

مادة 2: عين اول شباط سنة 1925 موعدا لاقفال الصيد ما عدا صيد الفري والقمري (الرغل) والطيور المائية والحيوانات المضرة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 شباط سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا