جميع التشريعات

قرار رقم 45 17/02/1925

يختص باستيراد واصدار الحيوانات والمواد الحيوانية

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
17/02/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1849, 06/03/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 17/02/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الباب الثاني عشر من القرار رقم 1241 المؤرخ في 11 شباط سنة 1922

المادة 2

مادة 2: ان الحيوانات والمواد الحيوانية المعينة في المادة الثانية من القانون الصادر في 5 كانون الاول سنة 1913 تخضع عند الاستيراد وعند الاصدار بحرا او برا للتدابير المنصوص عليها في القوانين والانظمة المشار اليها آنفا

المادة 3

مادة 3: ان المكاتب الجمركية على الحدود البحرية, المفتوحة لاستيراد واصدار الحيوانات المتقدم ذكرها والمواد الحيوانية - هي مكاتب بيروت وطرابلس واللاذقية واسكندورنه دون سواها اما مكاتب التخوم البرية فستعين فيما بعد

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ العمل به منذ يوم اذاعته في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المفوضية العليا

بيروت في 17 شباط سنة 1925 الامضاء: ساراي