المادة 1
مادة 1: الغي الباب الثاني عشر من القرار رقم 1241 المؤرخ في 11 شباط سنة 1922
قرار Decision No. 45 17/02/1925
مادة 1: الغي الباب الثاني عشر من القرار رقم 1241 المؤرخ في 11 شباط سنة 1922
مادة 2: ان الحيوانات والمواد الحيوانية المعينة في المادة الثانية من القانون الصادر في 5 كانون الاول سنة 1913 تخضع عند الاستيراد وعند الاصدار بحرا او برا للتدابير المنصوص عليها في القوانين والانظمة المشار اليها آنفا
مادة 3: ان المكاتب الجمركية على الحدود البحرية, المفتوحة لاستيراد واصدار الحيوانات المتقدم ذكرها والمواد الحيوانية - هي مكاتب بيروت وطرابلس واللاذقية واسكندورنه دون سواها اما مكاتب التخوم البرية فستعين فيما بعد
مادة 4: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ العمل به منذ يوم اذاعته في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المفوضية العليا
بيروت في 17 شباط سنة 1925 الامضاء: ساراي