جميع التشريعات

قرار 07/03/1925

تصحيح للقرار 2976 المتعلق بضريبة التمتع

النوع
قرار
التاريخ
07/03/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1851, 13/03/1925, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 07/03/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين العمول بها تؤخذ ضريبة تمتع من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) عن الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة في السنة من مجموع رواتبهم واجورهم ايا كان نوعها) اقرأ هكذا: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين المعمول بها تؤخذ من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) ضريبة تمتع قدرها ثلاثة في المئة من الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة من مجموع رواتبهم واجورهم السنوية ايا كان نوعها) اما الباقي فلا يغير فيه شيء

بيروت في 7 اذار سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا