All legislation

قرار Decision 07/03/1925

تصحيح للقرار 2976 المتعلق بضريبة التمتع

Type
قرار · Decision
Date
07/03/1925
Official Gazette
Issue 1851, 13/03/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 07/03/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين العمول بها تؤخذ ضريبة تمتع من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) عن الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة في السنة من مجموع رواتبهم واجورهم ايا كان نوعها) اقرأ هكذا: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين المعمول بها تؤخذ من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) ضريبة تمتع قدرها ثلاثة في المئة من الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة من مجموع رواتبهم واجورهم السنوية ايا كان نوعها) اما الباقي فلا يغير فيه شيء

بيروت في 7 اذار سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا