المادة 4
مادة 4: تتالف محكمة بيروت البدائية من ثلاث دوائر وهي الدائرة الحقوقية والدائرة التجارية ودائرة الجنح وهي تشتمل على: - رئيس فرنسوي - نائبي رئيس لبنانيين - اربعة قضاة للتحقيق ثلاثة منهم لبنانيون وواحد فرنسوي - عشرة قضاة سبعة منهم لبنانيون وثلاثة فرنسويون - خمسة قضاة ملازمين ثلاثة منهم لبنانيون واثنان فرنسويان - مدع عام بدائي, لبناني - ثلاثة معاونين للمدعي العام اثنان منمهم لبنانيان وواحد فرنسوي
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 24/03/1928, المادة 1, 28/03/1928
مادة 1: تعدلت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار التشريعي رقم 3018 تاريخ 9 اذار سنة 1925 المتعلق بصلاحية وتشكيل محاكم لبنان الكبير على الصورة الاتية: تتألف محكمة بيروت البدائية من دائرتين دائرة الحقوق والتجارة ودائرة الجنح وتشتمل على القضاة اللبنانيين الاتي ذكرهم وهم: 2 رئيس ونائب رئيس 6 اعضاء اصيلون 1 عضو ملازم 1 مدعي عمومي بداية 2 معاونان 3 مستنطقون