المواد
مادة 1: ان المحاكم القضائية في لبنان الكبير هي كما يأتي: (1) محكمة تمييز مركزها بيروت (2) نحكمة استئناف مركزها بيروت (3) احدى عشر محكمة بدائية مراكزها بيروت وطرابلس وصيدا وصور ومرجعيون وبعقلين وبعبدا وجونيه وزغرتا وزحلة وبعلبك (4) تسع محاكم صلحية ذات صلاحية واسعة هي محاكم عكار وبشري والبترون ودير القمر والشوف ومشغرة وراشيا وحاصبيا وجزين (5) اربع محاكم صلحية ذات صلاحية عادية وهي محاكم بيروت وطرابلس وكسروان والمتن ان محكمة بيروت البدائية هي من الدرجة الاولى. ومحكمة طرابلس البدائية من الدرجة الثانية. اما بقية المحاكم البدائية فهي كلها من الدرجة الثالثة
مادة 2: تتألف محكمة التمييز من دائرتين هما الدائرة الحقوقية والدائرة الجزائية وتشتمل على: - رئيس اول لبناني - ورئيس دائرة لبناني - ومحامين عامين احدهما لبناني والثاني فرنسوي
مادة 3: تتالف محكمة الاستئناف من ثلاث دوائر وهي دائرة القضايا الجنائية ودائرة استئناف الجنح ودائرة استئناف القضايا الحقوقية والتجارية. وتقوم هذه الدائرة الاخيرة باعمال هيئة الاتهام وتشتمل محكمة الاستئناف على: - رئيس اول لبناني - رئيسي دائرة احدهما لبناني والثاني فرنسوي - عشرة مستشارين سبعة منهم لبنانيون وثلاثة فرنسويون - مدع عام فرنسوي - محامين عامين احدهما لبناني والثاني فرنسوي - معاون المدعي العام, لبناني
مادة 4: تتالف محكمة بيروت البدائية من ثلاث دوائر وهي الدائرة الحقوقية والدائرة التجارية ودائرة الجنح وهي تشتمل على: - رئيس فرنسوي - نائبي رئيس لبنانيين - اربعة قضاة للتحقيق ثلاثة منهم لبنانيون وواحد فرنسوي - عشرة قضاة سبعة منهم لبنانيون وثلاثة فرنسويون - خمسة قضاة ملازمين ثلاثة منهم لبنانيون واثنان فرنسويان - مدع عام بدائي, لبناني - ثلاثة معاونين للمدعي العام اثنان منمهم لبنانيان وواحد فرنسوي
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 24/03/1928, المادة 1, 28/03/1928
مادة 1: تعدلت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار التشريعي رقم 3018 تاريخ 9 اذار سنة 1925 المتعلق بصلاحية وتشكيل محاكم لبنان الكبير على الصورة الاتية: تتألف محكمة بيروت البدائية من دائرتين دائرة الحقوق والتجارة ودائرة الجنح وتشتمل على القضاة اللبنانيين الاتي ذكرهم وهم: 2 رئيس ونائب رئيس 6 اعضاء اصيلون 1 عضو ملازم 1 مدعي عمومي بداية 2 معاونان 3 مستنطقون
مادة 5: تشتمل بقية المحاكم البدائية ما عدا محكمة بيروت البدائية على: - رئيس لبناني - قاض للتحقيق لبناني - قاض فرنسوي - قاض او قاض ملازم لبناني - مدع عام لبناني
مادة سادسة: تتألف المحكمة الصلحية ذات الصلاحية الواسعة او العادية من قاض صلح لبناني وملازم واحد او عدة ملازمين لبنانيين
مادة 7: ان قضاة الصلح هم ضباط البوليس العدلي المعاونون للمدعي العام لدى المحكمة البدائية, ويتمتعون بجميع الاختصاصات الممنوحة لهؤلاء الضباط بموجب المواد 45 و46 و47 و48 و49 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويجوز لقضاة التحقيق ان يستنيبوا قضاة الصلح في استنطاق المتهمين واستماع الشهود والتفتيش
مادة 8: يكون في كل محكمة رئيس كتبة وكتبة ومترجمون ويحدد عدد الكتبة والمترجمين بحسب مقتضيات الخدمة مع مراعاة الاعتمادات المخصصة في الميزانية
مادة 9: يعقد سنويا في الخمسة عشر يوما الاخيرة من كانون الاول اجتماع عام في المحاكم المؤلفة من عدة دوائر يوزع في خلاله القضاة الذين يجلسون للحكم في الدوائر المختلفة
مادة 10: ان الرواتب المختصة بالوظائف القضائية هي كما يأتي: محكمة التمييز الرئيس الاول - 31200 فرنك في السنة اي 130 ليرة في الشهر رئيس الدائرة - 26400 = = 110 = = المستشار - 20400 = = 85 = = المدعى العام - 31200 = = 130 = = المحامي العام - 21600 = = 90 = = محكمة الاستئناف الرئيس الاول - 26400 = = 100 = = رئيس الدائرة - 2400 = = 60 = = مستشار - 14400 = = 60 = = مدع عام - 26400 = = 110 = = محام عام - 15600 = = 65 = = نائب المدعي - 13200 = = 55 = = العام محكمة بيروت البدائية رئيس - 18000 = = 75 = = نائب الرئيس - 14400 = = 60 = = قاضي التحقيق - 12000 = = 50 = = قاض - 10800 = = 45 = = قاض ملازم - 7200 = = 30 = = قاض عام - 18000 = = 75 = = نائب المدعي - 10800 = = 45 = = العام محكمة بدائية من الدرجة الثانية رئيس - 12000 = = 50 = = قاضي التحقيق - 9600 = = 40 = = قاض - 8400 = = 35 = = قاض ملازم - 7200 = = 30 = = مدع عام - 12000 = = 0 = = محكمة بدائية من الدرجة الثالثة رئيس - 10800 = = 45 = = قاضي التحقيق - 8400 = = 35 = = قاض - 7200 = = 30 = = مدع عام - 10800 = = 45 = = محكمة بيروت الصلحية قاضي الصلح - 10800 = = 45 = = = معاون - 7200 = = 30 = = بقية المحاكم الصلحية قاضي الصلح - 7200 = = 30 = = ان القضاة الفرنسيون الذين يعينون في محاكم لبنان الكبير يتقاضى كل منهم, تعويضا من اقامته خارج فرنسا, زيادة تعادل مقدار راتب زميله اللبناني اذا كان راتبه اقل من 14000 فرنك وتعادل الثلثين من ذلك المقدار اذا كان راتبه من 14000 فرتك الى 20000 فرنك. والثلث فقط اذا كان راتبه اكثر من 20000 فرنك والقضاة الذين يتقاضون الان راتبا يزيد عن الراتب المنصوص عليه للوظائف التي يشغلونها يستمرون على اخذ هذا الراتب بصفة شخصية حتى ينتهي اجل وظائغهم او مدة الاتفاقات المعقودة معهم وجميع الرواتب المنصوص عليها انفا وفي جملتها تعويض الاقامة خارج فرنسا يضاف اليها تعويض الغلاء المنصوص عليه في الانظمة المعمول بها في لبنان الكبير
مادة 11: ان النفقات المدرجة في ميزانية العدلية لسنة 1925, تقيد حكما في الميزانية اللبنانية
مادة 12: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار. وسيصدر قرار يحدد فيه تاريخ الشروع في العمل بها
مادة 13: على ناظر العدلية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 9 اذار سنة 1925 الامضاء: كايلا
بيروت في 9 اذار سنة 1925
نظر وصدق تحت رقم 46
المفوض السامي
الامضاء: ساراي