النص الكامل

قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان قضاة الصلح هم ضباط البوليس العدلي المعاونون للمدعي العام لدى المحكمة البدائية, ويتمتعون بجميع الاختصاصات الممنوحة لهؤلاء الضباط بموجب المواد 45 و46 و47 و48 و49 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويجوز لقضاة التحقيق ان يستنيبوا قضاة الصلح في استنطاق المتهمين واستماع الشهود والتفتيش

المادة 7 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172186/article/7/