النص الكامل

قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز الان ان يعين احد في وظيفة دائمة في ادارة عامة من ادارات دولة لبنان- الكبير, الا اذا كان لبنانيا توفرت فيه الشروط الاتية: اولا ان يكون عمره ثمانية عشر عاما كاملة ثانيا - ان يكون حسن السلوك والاخلاق ثالثا - ان لا يكون ممن حكم عليهم لجناية او جنحة شائنة اما الجرائم التي تعد شائنة غهي: السرقة, والنصب , والاحتيال, وسوء الائتمان- والافلاس التقصيري واعتياد حض القصر علىاقتراف المنكر, وارتكاب الفحشاء,- وارتكاب فعل ينافي الادب والحياء علنا رابعا - ان يثبت بتقديم مستندات او باداء امتحان باحدى اللغتين الرسميتين انه- حاصل على معارف عامة كافية. هذا مع الاحتفاظ بالشروط التي توجبها الانظمة- المخصوصة بكل ادارة لبنانية لقبول طالب الخدمة في بعض الوظائف غير انه يمكن بوجه استثنائي ان يعهد في بعض الوظائف العامة الى اشخاص من تبعة- الدولة المنتدبة على الشروط المنصوص عليها في اتفاق اول كانون الثاني سنة 1923- المتقدم ذكره

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172188/article/1/