The whole text

قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز الان ان يعين احد في وظيفة دائمة في ادارة عامة من ادارات دولة لبنان- الكبير, الا اذا كان لبنانيا توفرت فيه الشروط الاتية: اولا ان يكون عمره ثمانية عشر عاما كاملة ثانيا - ان يكون حسن السلوك والاخلاق ثالثا - ان لا يكون ممن حكم عليهم لجناية او جنحة شائنة اما الجرائم التي تعد شائنة غهي: السرقة, والنصب , والاحتيال, وسوء الائتمان- والافلاس التقصيري واعتياد حض القصر علىاقتراف المنكر, وارتكاب الفحشاء,- وارتكاب فعل ينافي الادب والحياء علنا رابعا - ان يثبت بتقديم مستندات او باداء امتحان باحدى اللغتين الرسميتين انه- حاصل على معارف عامة كافية. هذا مع الاحتفاظ بالشروط التي توجبها الانظمة- المخصوصة بكل ادارة لبنانية لقبول طالب الخدمة في بعض الوظائف غير انه يمكن بوجه استثنائي ان يعهد في بعض الوظائف العامة الى اشخاص من تبعة- الدولة المنتدبة على الشروط المنصوص عليها في اتفاق اول كانون الثاني سنة 1923- المتقدم ذكره

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172188/article/1/