المادة 4
مادة 4: لا يجوز ان يرقى احد الى رتبة او درجة اعلى من رتبته او درجته الا اذا كان اسمه مقيدا في جدول الترقية. وللتمكن من وضع هذا الجدول يرسل النظار مقترحاتهم في هذا الشأن الى حاكم الدولة (غرفة الحاكم) في- النصف الثاني من شهر تشرين الثاني من كل عام وتجتمع لجنة ترقية الموظفين برئاسة السكرتير العام وتكون مؤلفة من جميع النظار ورؤساء الدوائر المستقلة اداريا في خلال شهر كانون الاول فتنظر في المستندات المقدمة لتأييد استحقاق الموظفين المطلوبة ترقيتهم, وتطلع على ملف (دوسيه) كل منهم وترتب بحسب الاستحقاق لكل دائرة ولكل رتبة او درجة اسماء الموظفين الذين تراهم جديرين بالترقية ثم يقرر حاكم الدولة الجدول على وجه نهائي بقرار يصدره في هذاالشأن ويمكن وضع جدول اضافي للترقية في اول تموز اذا استنفد جدول كانون الثاني
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرات 2 و3 و4) بموجب مرسوم رقم 349 تاريخ 27/05/1943, المادة 1, 02/06/1943
مادة 1: عدلت كما يلي الفقرات 2 و3 و4 من المادة الرابعة من القرار رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 القاضي بتنظيم ترقية موظفي الدولة: "للتمكن من وضع جدول الترقية يرسل المدراء مقترحاتهم في هذا الشأن الى رئيس الحكومة (مديرية الموظفين) في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني "تجتمع لجنة ترقية الموظفين الدائمة برئاسة رئيس الحكومة او من ينوب عنه وتكون مؤلفة من جميع المدراء ورؤساء الدوائر المستقلة اداريا في خلال شهر كانون الاول فتنظر في المستندات المقدمة لتأييد استحقاق الموظفين المقترح ترقيتهم وتطلع على ملف كل منهم وترتب بحسب الاستحقاق لكل دائرة ولكل رتبة او درجة اسماء الموظفين الذين تراهم جديرين بالترقية ثم يقرر رئيس الحكومة الجدول على وجه نهائي بقرار يصدره في هذا الشأن"