The whole text

قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز ان يرقى احد الى رتبة او درجة اعلى من رتبته او درجته الا اذا كان اسمه مقيدا في جدول الترقية. وللتمكن من وضع هذا الجدول يرسل النظار مقترحاتهم في هذا الشأن الى حاكم الدولة (غرفة الحاكم) في- النصف الثاني من شهر تشرين الثاني من كل عام وتجتمع لجنة ترقية الموظفين برئاسة السكرتير العام وتكون مؤلفة من جميع النظار ورؤساء الدوائر المستقلة اداريا في خلال شهر كانون الاول فتنظر في المستندات المقدمة لتأييد استحقاق الموظفين المطلوبة ترقيتهم, وتطلع على ملف (دوسيه) كل منهم وترتب بحسب الاستحقاق لكل دائرة ولكل رتبة او درجة اسماء الموظفين الذين تراهم جديرين بالترقية ثم يقرر حاكم الدولة الجدول على وجه نهائي بقرار يصدره في هذاالشأن ويمكن وضع جدول اضافي للترقية في اول تموز اذا استنفد جدول كانون الثاني

المادة 4 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172188/article/4/