المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي في المفوضية السامية وحاكمي دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خصه به
قرار رقم 71 تاريخ 16/03/1925 نافذ
مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي في المفوضية السامية وحاكمي دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خصه به
المادة 2 من قرار رقم 71 تاريخ 16/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172193/article/2/