النص الكامل

قرار رقم 71 تاريخ 16/03/1925 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي في المفوضية السامية وحاكمي دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خصه به

المادة 2 من قرار رقم 71 تاريخ 16/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172193/article/2/